ليس في أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستًا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا كانت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين، ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مئة وستًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مئتين، ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المئة والخمسين. والبُخت والعراب سواء.
[باب صدقة البقر]
ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة، فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة*، ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الإثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة، وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة. والجواميس والبقر سواء.
[باب صدقة البقر]
قوله:(فإذا زادت على الأربعين وجب في الزّيادة بقَدْر ذلك إلى سِتِّين عند أبي حنيفة)، هذه رواية "الأصل"(١)، ورجح صاحَبُ "الهداية" وجهها، واعتمدها النسفي والمحبوبي تبعًا لصاحب "الهداية".
(١) كتاب "الأصل" لمحمد بن الحسن، وسمي الأصل أصلًا لأنَّه صُنّف أولًا ثم "الجامع الصغير" ثم "الكبير" ثم "الزيادات". (رسم المفتي ١/ ١٩).