يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم، ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان.
[باب صلاة الخوف]
إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانًا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهد وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا، فإن كان الإمام مقيمًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة، ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم، وإن اشتد الخوف صلوا وحدانًا ركبانًا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه.
باب الجنائِز
إذا احتضر الرجل وُجّه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادة، فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضئوه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيض الماء عليه ويجمر سريره وترًا، ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم تكن فالماء القراح، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحت منه، ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله، ثم ينشفه في ثوب ويجعله في أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، فإن اقتصروا على ثوبين جاز، فإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن، فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار، وخرقة تربط بها ثدياها، ولفافة، فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها، ولا يسرح
يقلب رداءه، وهو المختار عند النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة.