للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزئ السجدة الأولى، ومن كرّر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة، ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه، ولا تشهد عليه ولا سلام.

[باب صلاة المسافر]

السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضعًا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة أيام * بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يعتبر في ذلك السير في الماء. وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان، ولا تجوز له الزيادة عليهما، فإن صلى أربعًا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة، وإن لم يقعد فسدت صلاته، ومن خرج مسافرًا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر، ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام، وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتمّم، ومن دخل بلدًا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا وإنما يقول غدًا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين، وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنوَوا الإقامة خمسة عثر يومًا لم يتمّموا الصلاة*، وإذا دخل

قال القاضي (١): "وإن سمعها من نائم الصحيح الوجوب. ولو قرأ على غصن ثم انتقل فأعاد ذلك، الصحيح يتكرر (٢). وإن سَبَح في حوض، قال محمد (٣): إن كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكرر، والصحيح أنه يتكرر. ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، هو الصحيح".

[باب صلاة المسافر]

[قوله: (مسيرة ثلاثة أيام)، قال أبو نصر: "هذه رواية الأصول، وروى الحسن: يومان وأكثر الثالث] (٤).

[قوله] (٥): (وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنوَوا الإقامة خمسة عشر


(١) ذكر قاضي خان - رحمه الله - هذه الأقوال - الآتية في هذا الباب - في مواضع متفرقة من فتاواه، في فصل قراءة القرآن خطأً، وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ١/ ١٥٦ - ١٦٠، ونقلها المصنف هنا باختصار وتصرف يسير.
(٢) عبارة القاضي في هذه المسألة: "وإن قرأ على غصن ثم انتقل منه إلى غصن آخر فأعادها اختلفوا فيه، والصحيح أنه يتكرر الوجوب".
(٣) في (جـ): "فإن سجد"، تحريف.
(٤) هذه المسألة مثبتة في نسختي: (جـ و د)، وليست في الأصل ونسخة (ب).
(٥) ذكرت هذه المسألة - في جميع النسخ المخطوطة - في آخر الباب، وقد أثبتها هنا، لتوافق ترتيب مسائل القدوري، وكلمة "قوله" زيادة من نسخة (د).

<<  <   >  >>