للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاستيلاد]

إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها، ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به، فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرار، فإن نفاه انتفى بقوله، وإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه، وإذا مات المولى عتقت من جميع المال، ولا يلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين فإذا وطى رجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم ولد له، وإذا وطئ الأب جارية ابنه* فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها، وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب وإن كان الأب ميتًا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب، وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدها، فإن ادعياه جميعًا معًا يثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما، وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصًا بماله على الآخر، ويرث الابن من كل واحد منها ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب واحد، وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه* وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له، وإن كذبه في النسب لم يثبت، والله أعلم.

[كتاب الاستيلاد]

قوله: (وإذا وطئ الأبُ جاريةَ ابنِه الخ)، قال الإسبيجابي: "وروي أن آخر ما استقر عليه قول أبي يوسف، أن (١) الاستيلاد لا يثبت، وهو قول الشافعي، والصحيح ما قلنا"، واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإذا وطئ المولى جاريةَ مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدّقه المكاتب ثبت نسب الولد منه)، هذا ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقه، نصّ عليه في "الهداية" (٢)، واعتمده الأئمة، المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم.


(١) كذا في (جـ)، وفي الأصل و (د): "لأن".
(٢) ٢/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>