للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الرجوع عن الشهادات

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت، وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم، ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم، وإذا شهد شاهدان بمال فحكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه، وإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه، فإن رجع الآخر ضمن الراجعان نصف المال، فإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق، وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمانية فلا ضمان عليهن، فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق، فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل النصف وعلى النسوة النصف *، وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما، وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها، وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة، وإن شهدا ببيع مثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان، فإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا، وإذا شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته، وإذا شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما، وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا، فإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم*، وإن قالوا

[كتاب الرجوع عن الشهادات]

قوله: (فإن رجع الرجل والنساء، فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف)، وعلى قول الإمام مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإذا رجع شهود الأصل أو قالوا (١) لم نُشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يضمنون، وهو رواية عن أبي حنيفة، والصحيح هو


(١) في جـ: "وقالوا".

<<  <   >  >>