للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد: لا يجوز إلا على الاعتبار، ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل * والعنب بالزبيب، ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير، ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلًا وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم وخل الدقل بخل العنب، ويجوز بيع الخبز بالحنطة * والدقيق متفاضلًا، ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب.

باب السَّلَم

السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض وفي المذروعات، ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددًا ولا في الحطب حزَمًا ولا في الزامية جرزًا، ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل، ولا يصح السلم إلا مؤجلاً، ولا يجوز إلا بأجل معلوم، ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها، ولا يصح السلم عند أبي حنيفة * إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم

ضَرْعها لَبَنٌ بلبن، وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق الاعتبار، والصحيح هو الأول".

قوله: (ويجوز بيع الرُّطَب بالتمر مِثلاً بمثل)، قال الإسبيجابي: "وقالا والشافعي: لا يجوز، والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة.

قوله: (ويجوز بيع الحِنْطَة بالخبز)، قال القاضي (١): "وبيع الحنطة بالخبز والخبز بالحنطة، وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق، قال بعض مشايخنا: لا يجوز متساويًا ولا متفاضلًا .. ، وقال بعضهم: يجوز متفاضلًا ومتساويًا وعليه الفتوى .. إذا كانا نقدين. وإن كان أحدهما نسيئة، إذا كان الخبز نقدًا جاز عند أصحابنا، وإن كان الحنطة أو الدقيق نقدًا والخبز (٢) نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة .. ، وعند أبي يوسف: يجوز، والفتوى على قوله".

باب السَّلَم

قوله: (ولا يجوز السَّلم عند أبي حنيفة .. الخ)، واعتمده النسفي وبرهان


(١) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٢٧٥.
(٢) المثبت من نسخة (د) و "فتاوى قاضي خان"، وفي الأصل و (ب): "أو الدقيق بقدر الخبز نسيئة"، وفي (جـ): "أو الدقيق نقدًا والحنطة نسيئة".

<<  <   >  >>