إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى، وإذا كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق فإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة، * وقال أبو يوسف ومحمد ينسب إلى أكثرهما، وإن بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، فإن لم يظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل. [و] إذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء، وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا اختتنته باعها، وإن مات أبوه وخلف ابنًا فالمال بينهما ثلاثًا عند أبي حنيفة، للابن سهمان وللخنثى سهم، وهي بنت عنده في الميراث * إلا أن يثبت غير ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو قول الشعبي، واختلفا في قياس قوله فقال محمد: المال بينهما من اثني عشر سهمًا للابن سبعة وللخنثى خمسة، وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة وللخنثى ثلاثة.
[كتاب الخنثى]
قوله:(فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة)، ورجح دليله في "الهداية" والشروح، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.
قوله:(وهو ابنةٌ عنده في الميراث .. الخ)، وقال الإسبيجابي:"وقول محمد مضطرِبٌ، والأظهر أنه مع أبي حنيفة، والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد".
قلت: ومشى على قولهما الإمام برهان الشريعة البرهاني وأبو البركات النسفي وصدر الشريعة.