للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الأنجاس]

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه، وتجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل، فإذا أصاب الخفّ نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز، والمني نجس يجب غسله رطبًا، ولو جف على الثوب أجزأ فيه الفرك، والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما، وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس* وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها، ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط والبول والخمر مقدار الدرهم* فما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجز، وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب*،

الإسبيجابي: "الصحيح هو القول الأول"، واعتمده الأئمة المصحّحون، [والله أعلم].

[باب الأنجاس]

قوله: (فجفّت بالشمس)، قال في "الجواهر": "قَيْدُ الشمس وقع شرطًا اتفاقًا بحسب العادة، والشرط الجفاف وذهاب الأثر"، وقال الزاهدي: "الصحيح أنه لا فرق في الجواب بين أن تقع عليه الشمس أو لا تقع، وبين أن يكون فيه حشيش أو لا".

قوله: (مقدار الدرهم)، قال في "الهداية" (١): "هو قدر عرض الكف في الصحيح"، وقال أبو جعفر الهِنْدُواني (٢): "قدر عرض الكفّ في الرقيق، ووزن الدرهم المثقال في الكثيف". قال في "الينابيع": "وهذا القول أصح"، وفي الزاهدي: "قيل هو الأصح، واختاره جماعة، وهو أولى لما فيه من إعمال الروايتين (٣) مع مناسبة التوزيع، والله أعلم".

قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب)، قال في "المحيط" وشرح نجم الأئمة:


(١) ١/ ٤٤.
(٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهِندُواني، إمام كبير من أهل بلْخ. كان شيخًا جليل القدر على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، ويقال له من كماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير. توفي ببخارى سنة ٣٦٢ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ١٩٢، ١٩٣، رقم ١٣٤٥، وفيه أنه توفي سنة ٣٩٢، تاج التراجم ص ٢٦٤، ٢٦٥، رقم ٢٤٠، الفوائد البهية ص ٢٩٥، رقم ٣٧٨).
(٣) ذكر الروايتين محمد بن الحسن فقال في "النوادر": الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف، وفي كتاب الصلاة ذكره من حيث الوزن فقال: الذي قدره مثقال. (العناية على الهداية ١/ ١٨٧).

<<  <   >  >>