ولكن قيل في تفسير الوقص غير ما مرّ، فقد قال صاحب الهداية ١/ ١٢١: "وقد قيل إن المراد منها هنا: الصغار"، وقال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ٩/ ٢٨: "وتفسير الوقص بالصغار قد وجدنا في اللغة ما يؤيده، فقد فسره في القاموس بالزعانف أيضًا، والزعنفة القصيرة، وطائفة من كل شيء، أو القبيلة القليلة تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي: الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في الزيلعي [نصب الراية ٢/ ٣٤٩]، وقال سفيان بن عيينة: الأوقاص ما دون ثلاثين، رواه أحمد عنه في مسنده [٨/ ٢٣٦، رقم ٢٢٠٨٠] اهـ". قلت: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس ١٨/ ٢٠٦: ". . وقال أبو تراب: سمعت مُبْتكرًا يقول: الوَقَش والوَقَص: صغار الحطب الذي تشيع به النار". فبناء على ما سبق، لا يكون قوله: (إن الأوقاص لا فريضة فيها) دالًا على عدم وجوب الزكاة فيما بين السنِّين، قال المحقق الكمال بن الهمام: "فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب". (فتح القدير ٢/ ١٣٤). (١) في باب صدتة البقر وما فيها من السنن ص ١٥٧، ١٥٨، رقم ١٠٢٠. (٢) وهو ما جاء في سند الطبراني، انظر "المعجم الكبير" له ٢٠/ ١٢٤، رقم ٢٤٩. (٣) واللفظ عند الطبراني: ". . وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة. .". وقال في نصب الراية ٢/ ٣٤٩: "قالوا: والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس. . . وفيه: فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا. ."، وانظر "الموطأ برواية محمد بن الحسن" ٢/ ١٥٨ - ١٦٠ رقم ٣٣٩. (٤) في نسخة (د): "في السن لا في الهدد". وما بين الحاصرتين زيادة من (جـ). (٥) في (ب): "ذكورًا وإناثًا أو إناثًا". وفي (د): "ذكورًا أو إناثًا".