للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صدقة الغنم]

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة. والضأن والمعز سواء.

[باب زكاة الخيل]

إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإناثًا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيار، إن شاء

ورواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (١).

قلت: قد صحّفوا في السند فاستغربوه، وفي المتن فنشأ لهم هذا الوجه، والصواب في السند: "علي بن الحكم" (٢)، وفي المتن: "مما دون ذلك" (٣)، يعني في السن لا العدد، [والله أعلم] (٤).

[باب زكاة الخيل]

قوله: (الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت الخيل سائمةً ذكورًا وإناثًا (٥)


= "والأوقاص ما بين الفريضتين". (نصب الراية ٢/ ٣٥١). وبهذا التفسير للوَقَص تتأيد رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة.
ولكن قيل في تفسير الوقص غير ما مرّ، فقد قال صاحب الهداية ١/ ١٢١: "وقد قيل إن المراد منها هنا: الصغار"، وقال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ٩/ ٢٨: "وتفسير الوقص بالصغار قد وجدنا في اللغة ما يؤيده، فقد فسره في القاموس بالزعانف أيضًا، والزعنفة القصيرة، وطائفة من كل شيء، أو القبيلة القليلة تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي: الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في الزيلعي [نصب الراية ٢/ ٣٤٩]، وقال سفيان بن عيينة: الأوقاص ما دون ثلاثين، رواه أحمد عنه في مسنده [٨/ ٢٣٦، رقم ٢٢٠٨٠] اهـ". قلت: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس ١٨/ ٢٠٦: ". . وقال أبو تراب: سمعت مُبْتكرًا يقول: الوَقَش والوَقَص: صغار الحطب الذي تشيع به النار". فبناء على ما سبق، لا يكون قوله: (إن الأوقاص لا فريضة فيها) دالًا على عدم وجوب الزكاة فيما بين السنِّين، قال المحقق الكمال بن الهمام: "فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب". (فتح القدير ٢/ ١٣٤).
(١) في باب صدتة البقر وما فيها من السنن ص ١٥٧، ١٥٨، رقم ١٠٢٠.
(٢) وهو ما جاء في سند الطبراني، انظر "المعجم الكبير" له ٢٠/ ١٢٤، رقم ٢٤٩.
(٣) واللفظ عند الطبراني: ". . وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة. .". وقال في نصب الراية ٢/ ٣٤٩: "قالوا: والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس. . . وفيه: فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا. ."، وانظر "الموطأ برواية محمد بن الحسن" ٢/ ١٥٨ - ١٦٠ رقم ٣٣٩.
(٤) في نسخة (د): "في السن لا في الهدد". وما بين الحاصرتين زيادة من (جـ).
(٥) في (ب): "ذكورًا وإناثًا أو إناثًا". وفي (د): "ذكورًا أو إناثًا".

<<  <   >  >>