العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه، فإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محزر أو قد حرّرتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو، وكذلك إذا قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر، وإن قال لا ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق، وإن لم ينو لم يعتق، وكذلك كنايات العتق، وإن قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق، وإن قال هذا ابني وثبت على ذلك أو هذا مولاي أو يا مولاي عتق، وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق *، فإن قال لغلام له لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة *، وإذا قال لأمته أنت طالق ينوي الحرية لم تعتق، وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق، وإن قال ما أنت إلا حر عتق، وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه، وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله *، وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه * عتق، فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار عند أبي
[كتاب العتاق]
قوله: (وإن قال "يا ابني" أو "يا أخي" لم يعتق)، هذا هو ظاهر الرواية، وفي رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يعتق، والاعتماد على ظاهر الرواية، قاله في شرح نجم الأئمة، ومثله في "الهداية"، وقال القاضي:"الصحيح لا يعتق"(١).
قوله: (وإن قال لغلام لا يولد مثلُه لمثله: "هذا ابني" عَتَقَ عند أبي حنيفة، وتال أبو يوسف ومحمد: لا يَعتِق)، قال الإسبيجابي في شرحه:"الصحيح قول أبي حنيفة" واختاره المحبوبي وغيره.
قوله:(وإذا أعْتَقَ المولى بعضَ عبدِه عَتَق ذلك البعض وسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يَعتِق كُلُّه)، قال في "زاد الفقهاء": "الصحيح قوله" واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله:(وإذا كان العبد بين شريكين فأعتقَ أحدُهما نصيبَه … الخ)، قال
(١) انظر "الهداية" ٢/ ٣٤٠ و"الفتاوى الخانية"، فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم المحرم ١/ ٥٧٢.