للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلث الليل، ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم.

[باب الأذان]

الأذان ستة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، وصفة الأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر. . إلى آخره، ولا ترجيع فيه، ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة، ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينًا وشمالًا. ويؤذن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام، وكان مخيرًا في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة، وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز، ويكره أن يؤذن وهو جنب أو يقيم على غير وضوء، ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها.

[باب شروط الصلاة التي تتقدمها]

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة *، وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها *، وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى

الأصح وبه نأخذ، والتأخير إليه مكروه، [والله أعلم].

باب شروط الصلاة

[قوله: (والركبة عورة)، والأصح أنها من الفخذ] (١).

قوله: (إلا وجهها وكفيها)، قال في "الهداية" (٢): "وهذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها ليست بعورة، وهو الأصح"، قال في "الجواهر": "أي ليست بعورة في حقّ الصلاة، وعورة في حق النظر"، وقال في "الاختيار" (٣): "الصحيح (٤) أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج


= ضوء الشمس على الجدران. (العناية شرح الهداية ١/ ١٩٩، وفتح باب العناية ١/ ١٨٦).
(١) هذه المسألة زيادة على الأصل، من نسخة (جـ).
(٢) ١/ ٥٤.
(٣) ١/ ٤٦.
(٤) المثبت من (جـ) والاختيار، وفي الأصل: "والصحيح".

<<  <   >  >>