وفي النسخ المطبوعة - من المختصر - زيادة: "وقدميها" بعد قوله: (إلا وجهها وكفيها) وكذا في عدد من النسخ المخطوطة، وفي بعضها: "وفي قدميها روايتان"، وهذا مما وقفت عليه من النسخ في المكتبة الوطنية بدمشق. والجدير بالذكر، أني كنت أجد هذه الزيادة (أي: وقدميها) في النسخ "المتأخّرة"، المنسوخة في القرن العاشر وما بعده، مما يدل أن الصحيح المنصوص عليه عند القدوري هو ما أثبت هنا، وأن الزيادة أضيفت من النساخ فيما بعد، بناء على ما اعتمد عليه البعض وصححه من أن القدم ليس بعورة. وفد اختار المصنف تصحيح القول الموافق لظاهر الكتاب وقال "هو أولى بالصواب"، كما رأيت، وفي المسألة قول ثالث: أنه عورة خارج الصلاة لا فيها، وقد مر، والأقوال الثلاثة مصححة في المذهب كما أفاده المحقق ابن عابدين في حاشية ١/ ٢٧٢. (٢) "الاستحسان" من كتب الإمام محمد بن الحسن كما في "تاج التراجم" ص ٢٣٨، ٢٣٩، عن "الفهرست" للنديم. (٣) "الفتاوى"، فصل فيما يفسد الصلاة ١/ ١٣٤. (٤) "نصاب الفقهاء" لأبي المعالي محمد بن أحمد صاحب التتمة، كذا في كشف الظنون ٢/ ١٩٥٤. (٥) الزيادة من نسخة (جـ). (٦) سورة النور، الآية رقم ٣١. (٧) "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة ١/ ٢٤٨، ٢٤٩، رقم ٦٤٠. (٨) في نسخة (د): "نعم إذا كان مانعًا". (٩) واللفظ في "السنن": "أتصلي المرأة في دِرع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".