(٢) كذا في الأصل، وفي (ب): "منهما"، وفي "التبصرة": " فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما"، وفي (جـ): "فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما". (٣) انظر "تبصرة الحكام" ١/ ٥١، وفيه أيضًا: "قال ابن الصلاح: وقد قال مالك - رضي الله تعالى عنه - في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد، وقال: ليس كما قال ناس فيه توسعة لنا، قال ابن الصلاح: قلت لا توسعة فيه بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح، وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالًا فيما بين أقوالهم". (٤) هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المعروف بـ "ابن الصلاح"، ولد سنة ٥٧٧ هـ، كان أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، له عدة كتب، منها: "معرفة أنواع علم الحديث"، و"أدب المفتي والمستفتي"، توفي في دمشق سنة ٦٤٣ هـ. (الأعلام ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨). (٥) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح، المسألة الخامسة عشرة، فصل أحكام المفتين، ص ١٢٥.