للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجنايات]

إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة، فإن طيّب عضوًا كاملاً فما زاد فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة *، وإن لبس ثوبًا مخيطًا أو غطى رأسه يومًا كاملاً فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وإن حلق ربع رأسه فصاعدًا فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة *، وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدًا أو رجلًا فعليه دم، وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة، وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف *، وقال محمد: عليه دم، وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذرٍ فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم، ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد الحج وعليه القضاء، وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة، وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة، ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة، وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد، ومن جامع ناسيًا كمن جامع عامدًا، ومن طاف طواف القدوم محدثًا فعليه صدقة، وإن طاف جنبًا فعليه شاة، ومن طاف طواف الزيارة محدثًا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة، والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه، ومن طاف طواف الصدر محدثًا فعليه صدقة وإن طاف جنبًا فعليه شاة *، ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة، وإن ترك

[باب الجنايات]

قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة)، وقال محمد: عليه بحصته (١) من الدم، قال الإسبيجابي: "الصحيح جواب ظاهر الرواية".

(وإن حَلَق مواضع المَحاجِمِ فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة)، واعتبر قوله المحبوبي والنسفي.

قوله: (وإن قصّ خمسةَ أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف .. )، واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي.

قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدثًا فعليه صدقة، وإن كان جُنُبًا فعليه شاة)، قال الإسبيجابي: "هذا في رواية أبي سفيان (٢)، وفي رواية أبي


(١) في نسخة (جـ): "بحسبه".
(٢) قال صاحب الجواهر: "قُطبة بن العلاء بن المنهال أبو سفيان الغنوي الكوفي .. كان جليس سفيان =

<<  <   >  >>