للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الظِّهَار

إذا قال الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي فقد حرمت عليه، لا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفِّر عن ظهاره، فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله عز وجل ولا شيء عليه سوى الكفارة الأولى، ولا يعاودها حتى يكفر، والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، فإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر، وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة، وكذلك إن قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك، وإن قال أنت علي مثل أمي يرجع إلى نيته، فإن قال أردت به الكرامة فهو كما قال وإن قال أردت الظهار فهو ظهار، وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية فليس بشيء *، ولا يكون الظهار إلا من زوجته، فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرًا، ومن قال لنسائه أنتنَّ عليَّ كظهر أمي كان مظاهرًا من جماعتهن وعليه لكل واحدة كفارة وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا كل ذلك قبل المسيس، وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا تجزئ العمياء ولا مقطوعة اليدين والرجلين، ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، ولا يجوز المقطوع إبهامي اليدين ولا المجنون الذي لا يعقل، ولا يجوز عتق المدبر وأم

كتاب الظِّهَار

قوله: (وإن لم تكن له نية فليس بشيء)، قال في "الهداية" (١): "عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يكون ظهارًا"، قال جمال الإسلام في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما.

فرع: شبّه زوجته بمن زنا بها أبوه أو ابنه، قال القاضي والإمام ظهير الدين: "قال محمد: لا يكون مظاهرًا، وقال أبو يوسف: هو مظاهر، وهو الصحيح" (٢).


(١) ٢/ ٣٠٦.
(٢) ينظر "الفتاوى الخانية" ١/ ٥٤٣.

<<  <   >  >>