للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللّعان

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممّن يحد قاذفها، أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان، فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه، وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد، وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه في قذف ولا لعان، وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ثم يقول في الخامسة لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك، ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا، فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما وكانت الفرقة بينهما تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف تحريم مؤبد*، وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه، وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجها، وكذلك إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت، وإن قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما، وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان، وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان *، فإن قال زنيتِ وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل، وإذا نفى الرجل ولد امرأته

كتاب اللِّعان

قوله: (وكانت الفُرْقة تطليقةً بائنةً عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تحريمًا مؤبدًا)، قال الإسبيجابي: " [و] الصحيح قولهما".

قوله: (وإذا قال الزوج: ليس حَمْلُكِ منّي، فلا لِعان)، قال في "الهداية" (١): "وهذا قول أبي حنيفة وزفر وقال أبو يوسف ومحمد: [و] الفعان يجب إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر"، ومشى على قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.

قوله: (وإذا نفى الرجلُ ولدَ امرأتِهِ عَقِيبَ الولادة أو في الحال التي تُقْبَل


(١) ٢/ ٣١٢.

<<  <   >  >>