للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المعاقِل

الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية وجبت بنفس القتل وجبت على العاقلة، والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، فإن خرج العطايا في أكثر من ثلاث صنين أو أقل أخذ منها *، ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته يقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم، في كل سنة درهم وثلث درهم وينقص منها *، فإن لم يتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم، ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهم، وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا يتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، ويتحمل نصف عشر الدية فصاعدًا، وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني، ولا تعقل العاقلة جناية العمد، ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه، ولا تعقل ما لزم بالصلح، وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته.

[كتاب المعاقل]

قوله: (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقلَّ أخذ منها)، قال الزاهدي وصاحب "الهداية" (١): "تأويله إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بع القضاء، حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها".

قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها (٢))، قال الزاهدي وصاحب "الهداية" (٣): "كذا ذكره القدوري، وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية وقد نصق محمد رحمه الله على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة، فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم، وهو الأصح".


(١) "الهداية" ٤/ ٥٠٨.
(٢) في نسخة (جـ): "في كل سنة درهم ودانقان وينقص منها".
(٣) "الهداية" ٤/ ٥٠٨.

<<  <   >  >>