(٢) قال في الفتاوى الخيرية (كما في رسم المفتي ١/ ١٣): "ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه، ومراتبه قوة وضعفًا، هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم، فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيها خوفًا من الافتراء على الله تعال بتحريم حلال وضده، ويحرم اتباع الهوى والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة العظمى، فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي". (٣) المقصود بالترجيح هنا، هو بيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهب أو الروايات المختلفة عنهم، أي ليس محل الترجيح في هذا الكتاب الأدلة الشرعية الظنية المتعارضة كخبر الواحد والقياس وغيرهما من الظنيات، أو الأدلة القطعية المتفاوتة الدلالة في خفائها وجلائها والنظر إلى الراجح منها. . فللبحث في ذلك مصنفات أخرى مستقلة، ككتاب مشكل الآثار للطحاوي، أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، أو غيرهما من كتب الأدلة الفقهية والفقه المقارن.