(١) انظر "الفتاوى الخانية" ١/ ٤٢٢، ٤٢٣. (٢) في (ج): "تدفعه". (٣) قال في حاشية الأصل: "ولفظ الظهيرية: صغيرة لها أب معسر وعمّة موسرة، أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانًا وأن تمنع الولد من الأم، والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه، والصحيح أن يقال للأم: إما أن تمسكي الولد بغير أجر، وإما أن تدفعي إلى العمة فإذا بلغت الجارية مبلغ النساء، إن كانت بكرًا كان للأب أن يضمها إلى نفسه، وإن كانت ثيبًا ليس له ذلك إلَّا إذا لم تكن مأمونة على نفسها". وفي الحاشية أيضًا: "قال شيخنا المؤلف -أمتع الله بحياته-: وليس عسر الزوج ولا ذكر العمة بقيد معتبر المفهوم في المسألة، والله أعلم".