للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي، وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية، والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، والأثمان المطلقة لا تصح * إلا أن تكون معروفة القدر والصفة، ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا، ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها، ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره، ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة * إلا أن يسمي جملة قفزانها، ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها، وكذلك من باع ثوبًا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمِّ جملة الذرعان، ومن ابتاع صبرة على أنها مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع، ومن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضًا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار، إن

[كتاب البيوع]

قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح .. الخ)، قال في "مختارات النوازل": "أراد بها ما لم تكن مشاراً إليها".

قوله: (جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة)، قال في "شرح"الهداية"" (١): "يترجح قول أبي حنيفة"، وكذا رجحه في "الكافي"، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة، وكذا في بيع القطيع والمذروع (٢). والله أعلم.

[ووقع في فتاوى القاضي: "وبقولهما في هذه المسألة أخذ أبو الليث، وبه يفتى" (٣)، وفي "الخلاصة": "وعليه الفتوى"] (٤).


(١) "فتح القدير" للكمال بن الهمام ٥/ ٤٧٥.
(٢) قال صاحب الهداية: "وقالا: يجوز في الوجهين"، ثم أخر دليلهما. (الهداية ٣/ ٢٥).
(٣) لم أجده في مظانه من "فتاوى قاضي خان".
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).

<<  <   >  >>