للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب أدَب القاضي

لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في الموَلّى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد، ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه *، ويكره الدخول فيه لمن يخاف أن يعجز عنه ولا يأمن على نفسه من الحيف فيه، ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها، ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله * وينظر في حال المحبوسين، فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة، فإن لم يقم البينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره، وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده، ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها. ويجلس للحكم جلوسا ظاهرًا في المسجد، ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته، ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة *، ويشهد الجنازة ويعود المريض، ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه، وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال ولا يسارّ أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة، وإذا ثبت الحق عنده وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في

[كتاب أدب القاضي]

قوله: (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدّي فرائضه)، "الهداية" (١): "الصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعًا في إقامة العدل، والترك عزيمة، فلعله يخطئ ظنه فلا يوفق له، أو لا يعينه عليه غيره".

قوله: (يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله)، وإن كان البياض (٢) من مال الخصوم في الصحيح، نصّ عليه في "الهداية"، وفي الزاهدي: "وكذا إن كان من مال الخصوم في الصحيح، وكذا إن كان من مال القاضي في الصحيح".

قوله: (ولا يجيب دعوة إلا أن تكون عامة)، الإسبيجابي: "وتكلموا في


(١) ٣/ ١٠٢.
(٢) أي الذي كتب فيه الحادثة، ورقًا كان أو أوراقًا .. انظر "العناية على الهداية" للبابرتي ٧/ ٢٦٤، (دار الفكر).

<<  <   >  >>