للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل دين لزمه بدلًا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا، ويحبسه شهرين أو ثلاثة * ثم يسأل عنه * فإن لم يظهر له مال خفى سبيله، ولا يحول بينه وبين غرمائه، ويحبس الرجل في نفقة زوجته، ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه.

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد عنده فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة ويكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم به المكتوب إليه،

الفرق بينهما، والصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذ، فهذه دعوة خاصة"، وفي "الهداية" (١): "ويدخل في هذا الإطلاق: قريبُه، وهو قولهما، وعن محمد أنه يجيبه وإن كانت خاصة"، وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (ويحبسه شهرين أو ثلاثة)، وفي "الهداية" (٢) و"شرح الزاهدي" وفتاوى قاضي خان (٣): [و] الصحيح أن التقدير مفوضٌ إلى رأي القاضي"، قال الإسبيجابي: "وذكر الطحاوي شهرًا، قال شمس الأئمة: هذا أرفقُ الأقاويل، والصحيح أن هذا ليس بتقديرٍ لازم، بل ذلك مفوَّض إلى رأي القاضي".

قوله: (ثم يسأل عنه)، قال جمال الإسلام: "هذا قول أبي حنيفة أن البينة على الإفلاس لا تقبل (٤) قبل الحبس، وهو المختار"، وقال قاضي خان (٥): "المديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس، فيه روايتان، قال ابن الفضل: الصحيح أنها تقبل .. - قال قاضي خان -: ينبغي أن يكون ذلك مفوضًا (٦) إلى القاضي إنْ علم أنه وقح لا يقبل بينته قبل الحبس، وإن علم أنه ليّن قبل بيّنته".


(١) ٣/ ١٠٣.
(٢) ٣/ ١٠٥.
(٣) "الفتاوى" ٢/ ٣٧٣.
(٤) في نسخة (د): "أن البينة على الإفلاس تقبل".
(٥) "الفتاوى" ٢/ ٣٧٣.
(٦) وفي الأصل "مفوض".

<<  <   >  >>