للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه ثم يختمه ويسلمه إليهم *، فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بمحضر من الخصم، فإن سلمه الشهود إليه نظر في ختمه فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه، فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه *، ولا

قوله: (ويجب أن يقرأ عليهم الكتاب ليعرفوا ما فيه، ثم يختمه ويسلمه إليهم)، قال في "الهداية" (١) و [في] "شرح الزاهدي": "أما الختم بحضرتهم وكذا حفظ ما في الكتاب فشرط عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ليس بشيء من ذلك شرط، والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وخاتمه، وعنه أن الختم ليس بشرط أيضًا، فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاء، وليس الخبر كالمعاينة، وهذا مختار شمس الأئمة السرخسي".

قال شيخنا العلامة في "شرح الهداية" (٢): "ولا شك عندي في صحته، فإن الغرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب فلا يضره كونه غير مختوم، مع شهادتهم أنه كتابه، نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن يشترط الختم لاحتمال التغيير، إلا أن يشهدوا بما فيه حفظًا، فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود أن لا تشترط معرفتهم لما فيه، ولا الختم، بل يكفي شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم"، (وإن كان مع المدعي (٣) ينبغي أن يشترط الختم لاحتمال التغيير، إلا أن يشهدوا بما فيه حفظًا).

قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه، فضَّهُ القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه)، لم يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود لفتح الكتاب، أي لم يقل: فإذا شهدوا وعُدِّلوا، والصحيح أنه لا يفضّ الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين حملوه إليه، هكذا ذكر [هـ] الخصّاف رحمه الله [تعالى]، وذكر في "المغني" (٤) أنه يجوز الفتح قبل ظهورها، والأول أصح لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود


(١) ٣/ ١٠٦.
(٢) "فتح القدير" لشيخ المؤلف: الكمال بن الهمام ٧/ ٢٩٢، ٢٩٣، (دار الفكر).
(٣) المثبت من النسخ المخطوطة (أ ب جـ) وفي "فتح القدير": "وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقط".
(٤) قال في "كشف الظنون" ٢/ ١٧٤٩: "المغني في أصول الفقه، للشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الخجندي الحنفي المتوفى سنة ٦٧١، وقال السراج الدمشقي: هو محتوٍ على المقاصد الكلية الأصولية، منطوٍ على الشواهد الجزئية الفروعية … ". هذا؛ وفي نسخة (د) قال: "هكذا ذكره=

<<  <   >  >>