(٢) ٣/ ٤٢. (٣) نقل المصنف ذلك من كتاب "الهداية" بتصرف واختصار شديد، وكأنه قصد من هذه التعليقة أن يميز بين نوعي البيع الفاسد والباطل، إذ لم يُشر صاحب المختصر إلى ذلك. والمعروف في كتب المذهب التفريق بينهما، والضابط في تمييز الفاسد من الباطل - كما ذكر العلامة ابن عابدين - أن أحد العوضين إذا لم يكن مالًا في دِين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعًا أو ثمنًا، فبيع الميتة والدم والحر باطل، وكذا البيع به، وإن كان في بعض الأديان مالاً دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنًا فالبيع فاسد، فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعًا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٠).