للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب البيع الفاسد]

إذا كان * أحد العوضين أو كلاهما محرَّمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير، وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد *، ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ولا بيع الطير في الهواء، ولا بيع

كانا في وعاء واحد أو أوعية مختلفة، ليس له أن يرد البعض بالعيب، وإطلاق محمد في "الأصل" يدل عليه، وبه كان يفتي شمس الأئمة السَّرْخَسي رحمه الله.

قلت: الأول أقيس وأرفق، والله أعلم.

وقال القاضي (١): "وإن باع بعضه ثم وجد به عيبًا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان العيب، لا فيما باع ولا فيما بقي، وعن محمد في رواية: لا يرجع بنقصان ما باع، ويرد الباقي بحصته من الثمن، وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث، وعليه الفتوى".

[باب البيع الفاسد]

قوله: (إذا كان .. الخ)، قال في "الهداية" (٢): "البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحُرّ … وكذا بيع الميتة والدم والحر.

والبيع بالخمر والخنزير فاسد، وبيع الخمر والخنزير بالدراهم والدنانير باطل" (٣).

قوله: (وبيع أم الولد والمدبَّر والمكاتب فاسد)، قال في "الهداية":


(١) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٢٠٨، ورأس المسألة في "الفتاوى": "وإن اشترى طعامًا فباعه، ثم علم بعيب كان عند البائع، لا يرجع بنقصان العيب، وإن باع بعضه .. الخ".
(٢) ٣/ ٤٢.
(٣) نقل المصنف ذلك من كتاب "الهداية" بتصرف واختصار شديد، وكأنه قصد من هذه التعليقة أن يميز بين نوعي البيع الفاسد والباطل، إذ لم يُشر صاحب المختصر إلى ذلك.
والمعروف في كتب المذهب التفريق بينهما، والضابط في تمييز الفاسد من الباطل - كما ذكر العلامة ابن عابدين - أن أحد العوضين إذا لم يكن مالًا في دِين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعًا أو ثمنًا، فبيع الميتة والدم والحر باطل، وكذا البيع به، وإن كان في بعض الأديان مالاً دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنًا فالبيع فاسد، فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وإن تعين كونه مبيعًا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٠).

<<  <   >  >>