للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحمل ولا النتاج *، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، وذراع من ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة وهو بيع التمر على النخل بخرصه تمرًا، ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة، ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد، وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية، ومن باع عينًا على أن يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد، ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع، ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا أو قباء، أو نعلاً على أن يحذوها * أو يشركها فالبيع فاسد، والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد، ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج، فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع، وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، فإن باعه المشتري نفذ بيعه، ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما *، وإن جمع بين عبد ومدبر وبين عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد والبيع عند

" معناه: باطل" (١).

قوله: (ولا يجوز بيع الحَمْل ولا النِّتاج)، قال في "الينابيع": "الأول فاسد والثاني باطل".

قوله: ( .. نعلاً على أن يحذوها [البائع] (٢) .. الخ)، قال في "الهداية" (٣): "ما ذكر جوابُ القياس، وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه، فصار كصبغ الثوب".

قوله: (ومن جمع بين حرِّ وعبد أو شاة ذكية وميتة، بطل البيع فيهما)، قال في "الينابيع": "هذا على وجهين: إن كان قد سمى لهما ثمنًا واحدًا فالبيع باطل بالإجماع، وإن سمّى لكلّ واحد منهما ثمنًا على حِدَة، فكذلك عند أبي حنيفة، وقالا: جاز البيع في العبد والذكية، وبطل في الحر والميتة".

قلت: وعلى قوله اعتمد المحبوبي والمَوْصلي والنسفي.


(١) وقال: "ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان، والأظهر الجواز". (انظر الهداية ٣/ ٤٢، ٤٣).
(٢) زيادة من نسخة (د).
(٣) ٣/ ٥٠.

<<  <   >  >>