للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المفقود]

إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحيّ هو أو ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله، ولا يفرق بينه وبين امرأته، فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته* واعتدت امرأته وقسم

[كتاب المفقود]

قوله: (فإن تمّ له مئةٌ وعشرون سنة من يوم وُلِدَ حكمنا بموته)، قال الإسبيجابي: "هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة، وذكر محمد في "الأصل": موت الأقران، وهذا ظاهر المذهب"، وهكذا قال في "الهداية"، قال في "الذخيرة": "ويشترط جميع الأقران فما قي واحد من أقرانه لا يحكم بموته، ثم إن بعض مشايخنا قالوا يعتبر موت أقرانه في السِّنّ من جميع البلدان (١)، وقال بعضهم يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلَدِه، قال شيخ الإسلام خُواهَر زاده: هذا القول أصح، قال: والشيخ محمد بن حامد (٢) قدره بتسعين (٣) سنة، وعليه الفتوى".

قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.

وقال في "الهداية" (٤): "والأقْيَس أن لا يقدّر بشيء، والأرفق أن يقدّر بتسعين [سنة] "، قال شيخنا (٥): "وأرفق منه أن يقدّر بستِّين -يعني كما حكاه في "الذخيرة" عن بعضهم-، قال: والأحسن عندي سبعين لقوله


(١) في (د): "من أهل البلدان".
(٢) ذكر في "الجواهر المضية" أربعة باسم محمد بن حامد، أحدهم: البيِّع الفقيه، والثاني من أهل بلْخ، والثالث بخاري، والرابع نَيْسابوري، وتاريخ وفاة آخرهم هو سنة ٦٢٣. (انظر الجواهر ٣/ ١١٣ - ١١٥)
(٣) كذا في الأصل و (جـ)، وفي (د): "بسبعين".
(٤) ٢/ ٤٧٦.
(٥) هو العلامة الكمال بن الهمام، وانظر قوله هذا في "فتح القدير" ٦/ ١٤٩. (دار الفكر).

<<  <   >  >>