للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت، ومن مات قبل ذلك لم يرث منه، ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده.

عليه [الصلاة و] السلام: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين" (١) فكانت المنتهى غالبًا، وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته" (٢).


(١) رواه الترمذي وابن ماجه، (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، رقم ٣٥٥٠، وسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل ٢/ ١٤١٥ رقم ٤٢٣٦).
(٢) في حاشية نسخة (جـ): "وهو المختار (زيلعي) ".

<<  <   >  >>