الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنها أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة، فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات، من أحياه بإذن الإمام ملكه وان أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة، * وقال أبو يوسف ومحمد يملكه. ويملك الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم، ومن حجر أرضًا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره، ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحًا لحصائدهم، ومن حفر بئرًا في برية فله حريمها فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعًا، وإن كانت للناضح فستون ذراعًا* وإن كانت عينَا فحريمها ثلاث مئة ذراع، * فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه، وما ترك الفرات والدجلة وعدل عنه ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه، وإن كان لا يجوز أن
[كتاب إحياء الموات]
قوله:(وإن أحياه بغير إذنه لم يمْلِكْه عند أبي حنيفة)، واختاره البرهانيُّ والنسفيّ وغيرهما.
قوله:(فإن كانت للعَطن، فحريمها أربعون ذراعًا، وإن كانت للناضِح فسِتّون ذراعًا)، قال في "الهداية"(١): "ثم قيل الأربعون من كل الجوانب، والصحيح أنه من كل جانب"، وقال البرهاني:"أربعون ذراعًا من كل جانب في الأصح".
وقوله:(ستون ذراعًا)، هذا عندهما، وعند أبي حنيفة أربعون ذراعًا، ورُجح دليله، واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما.
وقال في "مختارات النوازل": "من حفر بئرًا في برِّيَّةٍ، أي في برّيّة موات فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب، هو الصحيح".
قوله:(وإن كانت عينًا فحريمها ثلاث مئة ذراع)، قال في "الينابيع": "وذكر الطحاوي خمس مئة ذراع"، وهذا التقدير ليس بلازم بل هو موكول