للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الدّعْوَى

المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة، ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئًا معلومًا في جنسه وقدره فإن كان عينًا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وإن لم تكن العين حاضرة يذكر قيمتها، وإن ادعى عقارًا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان حقًا في الذمة ذكر أنه يطالبه، وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف قضى عليه بها وإن أنكر سأل المدعي البينة فإن أحضرها قضي بها وإن عجز عن ذلك فطلب يمين خصمه استحلف عليها، وإن قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة* ولا يرد اليمين على المدعي، ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعي عليه، وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثًا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول*،

كتاب الدعوى والبيّنات

قوله: (وإن قال: لي بينة حاضرة وأطلب [اليمين] (١) لم يستحلف عند أبي حنيفة)، قال في "الهداية" (٢): "معناه حاضرة في المصر، وقال أبو يوسف: يستحلف .. ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي"، وقال جمال الإسلام: "الصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول)، قال في "الهداية" (٣): "وهذا التكرار ذكره الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبداء العذر، فأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز لما قدمنا [هـ]، هو الصحيح، والأول أولى، ثم النكول قد يكون حقيقيًّا كقوله: لا أحلف، وقد يكون حكميًّا بأن سكت، وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفَة


(١) كلمة: "اليمين"، مزيدة من النسخة المصرية (جـ).
(٢) ٣/ ١٥٣.
(٣) ٣/ ١٥٥.

<<  <   >  >>