أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية واتفق فيها الأئمة، فهذه لا يجوز العدول عنها.
وإن كانت المسألة مختلفًا فيها بين الأئمة:
- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما.
- وإن خالف الصاحبان أبا حنيفة، فإما أن يكون اختلاف عصر وزمان أو لا. . .
- فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، يأخذ بقول الصاحبين، أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام، لاجتماع المتأخرين على ذلك، بل اختاروا قول زفر في مقابلة قول الكل في بعض المسائل.
- وإما أن لا يكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان، فعند ذلك يخير المفتي المجتهد، وقيل يأخذ بقول أبي حنيفة.
وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية:
- فإن كانت رواية توافق أصول أصحاب المذهب يعمل بها، وإن لم يجد لها رواية عن الأصحاب، واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به.
- وإن لم يجد رواية، واختلف المتأخرون في مسألة، يجتهد ويفتي بما هو الصواب عنده.
ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية، ولا خلاف، يعمل بها مطلقًا.
وإن كانت مختلفًا فيها:
- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه، يعمل بقولهما.
- وإن خالف أبا حنيفة صاحباه، أو كان لكلّ منهم قول يأخذ بقول أبي حنيفة إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام، لتغير أحوال الناس واختلاف العصر والزمان.
وفي غير الروايات عن الأئمة، يقول في ذلك المصنف:
"نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر العُرف وأحوال الناس وما هو الأرفق