للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو، فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلًا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم، وإن قيد الخامسة بسجدة ضمّ إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته، والركعتان له نافلة. ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا وذلك أول ما عرض له* استأنف الصلاة، فإن كان الشك يعرض له كثيرًا بنى على غالب ظنه* إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين.

[باب صلاة المريض]

إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدًا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد

ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد، وإن رفع ألْيتيه عن الأرض، وركبتاه على الأرض، لم يرفعهما فلا سجود عليه، هكذا روي عن أبي يوسف".

قوله: (وذلك أول ما عرض له)، قال القاضي (١): "اختلفوا في تفسير ذلك، قال بعضهم: أول ما سها في هذه الصلاة، وقال بعضهم: أول ما سها في غيرها (٢)، وعليه أكثر المشايخ" (٣).

[قوله: (بنى على غالب ظنه)، وقال أبو نصر الأقطع: وهذا هو المشهور من قولهم، وروى الحسن عن أبي حنيفة: بنى على اليقين] (٤).


= وقال ملا علي القاري: "وفي شرح الكنز: والأصح أنه يقعد ما لم يستتم قائمًا، قلت: وهو ظاهر الرواية، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلِّ وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه"، رواه الطحاوي، وهو اختيار محمد بن الفضل". (فتح باب العناية ١/ ٣٦٧، ٣٦٨ بتصرف يسير).
(١) "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٢٠.
(٢) واللفظ في "الفتاوى": "أول ما سها في عمره".
(٣) "قال صاحب الأجناس: معناه أول ما سها في عمره، وقال شمس الأئمة السرخسي: معناه أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يسْهَ قط، وقال فخر الإسلام: يعني في هذه الصلاة". (العناية ١/ ٤٥٢).
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (د).

<<  <   >  >>