للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار، وقال أبو يوسف: يجوز فيها واحدة منها، ومن وجب عليه سن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل، ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة، ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط، ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها، والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو*، وقال محمد: فيهما، وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت، وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز.

باب زكاة الفضّة

ليس فيما دون مئتي درهم صدقة، فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين

وقوله: (في النصاب دون العفو. . .)، المرجح قول أبي حنيفة ومن معه (١)، والله أعلم (٢).

باب زكاة الفضّة

قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين درهمًا درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين


(١) في (جـ): "ومن تبعه".
(٢) لم يذكر المصنف رحمه الله، مَن رجّح قول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه المسألة وقول أبي حنيفة ومحمد في المسألة السابقة، وقد مشى فيهما على القاعدة المعروفة أنه يرجح قول الإمام إذا كان معه أحد صاحبيه. انظر مقدمة الكتاب ص ١٢٥.

<<  <   >  >>