للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

درهما درهم، وقالا: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابه*، وإذا كان الغالب* على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا.

فزكاته بحسابه)، قال في "التحفة" (١) و"زاد الفقهاء": "الصحيح قول أبي حنيفة"، ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة.

قوله: (وإن كان الغالب. . الخ)، قال في "الهداية" (٢): "الغلبة هو أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة"، وفي "الإيضاح" (٣) عن "الجامع الكبير" (٤) مثله، فإنه قال: "وإن كان الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرًا فبيعت بالفضة الخالصة فلا بدّ من المماثلة؛ لأن الحكم للغالب" (٥)، وقال في "الينابيع" في قوله: (وإذا كان الغالب عليها الغش)، قال: "يريد به أن تكون الفضة بحال لو احترقت بالنار لا تخلص وتحترق، أما إذا كانت تخلص بالاحتراق لا تكون في حكم العروض وتمامه في الصرف". . وقال في الصرف: " (وإن كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير) (٦)، يريد به أن يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار يحترق الفضة والذهب ولا يخلص منهما (٧) شيء ويبقى الغش بحاله، فإذا كان بهذه الصفة يلتحق بالفلوس والعروض، ويكون الفضة والذهب في الغش ساقطا العبرة كما ذكرنا في المموّه، وإن كان يخلص منه شيء وإن قل فليسا في حكم العروض"، وهذا


(١) "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٦٦.
(٢) ١/ ١٢٦.
(٣) "الإيضاح" في الفروع، للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة ٥٤٣. (كشف الظنون ١/ ٢١١، ٣٤٥).
وفي "تاج التراجم" ص ١٨٤: "له كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد، وشرَحَه بكتاب سماه الإيضاح.
(٤) هو للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني، "قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمه، لِجَلائل مسائل الفقه جامعٌ كبير، قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزًا، ولتمام لطائف الفقه منجزًا. . . ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه وتطبيقه وكتبوا له شروحًا وجعلوه مبينًا مشروحًا". (كشف الظنون ١/ ٥٦٧، ٥٦٨).
(٥) وانظر "الجامع الكبير"، باب الدراهم التي خلطها صفر ص ٣٤١.
(٦) انظر: "مختصر القدوري" ص ٢٣٥.
(٧) في (جـ): "منها".

<<  <   >  >>