للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يردّهما، ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره، ومن رأى شيئًا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرًا فله الخيار.

باب خيار العَيْب

إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ، والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء، والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام، وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه، وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعيب، ومن اشترى عبدًا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد، أو

المرهون والمستأجر، الصحيح أنه موقوف"] (١).

قال القاضي (٢): "إذا باع الراهن الرهن، أو المؤخر ما أجَّر، يتوقف على إجازة المرتهِن والمستأجِر في أصح الرواية"، وإذا لم يجز (٣) كان للمشتري حقّ الفسخ، فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة، روي عن أبي يوسف أنه لا يكون له حق الفسخ، والمشايخ أخذوا بهذه الرواية، ولو أراد المستأجر أن يفسخ البيع اختلفت الروايات فيه، والصحيح أنه لا يملك الفسخ (٤).

وإذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماء، الصحيح أنه موقوف (٥)، ومعنى قول محمد: باطل، أي: سيبطل (٦)، [قال أبو نصر: "هذا هو الصحيح من المذهب] (٧).

[باب خيار العيب]

قوله: (فإن قتل المشتري العبدَ، أو كان طعامًا فأكله، لم يرجع بشيء


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من (جـ).
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ١٧٧.
(٣) في نسخة (جـ): "يجزه".
(٤) انظر المصدر السابق ٢/ ٢٩٩.
(٥) أي يتوقف البيع على إجازة الغرماء.
(٦) ذكر هذه المسألة قاضي خان في "فتاواه" ٢/ ١٧٧.
(٧) زيادة من نسخة (د).

<<  <   >  >>