للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان طعامًا فأكله ثم اطلع عليه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة*، ومن باع عبدًا فباعه المشتري ثم رُدَّ عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده، ومن اشترى عبدًا وشرط البراءة من كل عيب فليس

في قول أبي حنيفة)، قال في "الهداية" (١): "أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية"، [وقال أبو نصر الأقطع: "وأما القتل فالمشهور عن أصحابنا أنه يمنع الرجوع بالأرش] (٢)، وعن أبي يوسف أنه يرجع، وقال الإسبيجابي: "وله - يعني ولأبي حنيفة، وهو الجواب الظاهر - أنه يملك الإعتاق ولا يملك القتل .. الخ"، واعتمده البرهاني والنسفي.

وأما الأكل فقال في "الهداية" (٣): "على الخلاف، عندهما يرجع، وعنده لا يرجع استحسانًا"، وعكس هذا في "الاختيار" (٤) فقال: "وقالا: يرجع استحسانًا" (٥).

وأكل بعض الطعام؛ فكذلك الجواب عنده، وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الجميع، وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل؛ لأنَّه لا يضره التبعيض، هكذا في "الهداية" و"الاختيار"، زاد في "الاختيار" (٦): "وعليه الفتوى"، وخالفهما قاضي خان وصاحب "الذخيرة" في نسبة بعض الأقوال، ووافق القاضي "الاختيار" في اختيار الفتوى فقال (٧): "وإن اشترى طعامًا فأكل بعضه ثم عَلِم بعَيْب كان عند البائع فإنه لا يرد الباقي ولا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف يرجع بنقصان العيب في الكل (٨) ولا يرد الباقي، وقال محمد: يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل"، وكذا ذكر في "الذخيرة قال القاضي: "ويعطى لكلِّ بعضٍ حكمُ نفسِهِ، وعليه الفتوى"، وكذا في "الخلاصة".


(١) ٣/ ٣٨.
(٢) زيادة من نسختي (جـ ود)، وفي (د): "وأما العبد" بدل قوله: (وأما القتل).
(٣) ٣/ ٣٨.
(٤) ٢/ ٢٠.
(٥) كذا في نسخة الأصل و "الاختيار"، وفي (جـ ود): "وقالا: لا يرجع".
(٦) ٢/ ٢٠.
(٧) انظر "الفتاوى الخانية"، فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد، ٢/ ٢٠٩.
(٨) في "الفتاوى": "وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع بنقصان العيب فيما أكل .. "، وهو الصواب، والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>