إذا قال المولى لمملوكه إذا متّ فأنت حرّ، أو أنت حرّ عن دبرٍ مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته، وللمولى أن يستخدمه أو يؤاجره وإن كانت أمة فله وطؤها، وله أن يزوجها، فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته، وإن كان على المولى دَين سعى في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر، فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر، ويجوز بيعه فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر.