للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ويسقط الإيلاء، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية، فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى، فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا وقع بمضيء أربعة أشهر تطليقة أخرى، فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية، وإن وطئها كفر عن يمينه وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليًا، وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق* أو طلاق فهو مول، وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليًا وإن آلى من البائنة لم يكن موليًا، ومدة الإيلاء من الأمة شهران، فإن كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كان بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه إني فئت إليها، فإن قال ذلك سقط الإيلاء، وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه الجماع، وإذا قال لامرأته أنت عليّ حرام سئل عن نيته، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال *، وإن قال أردت الطلاق فهي

[كتاب الإيلاء]

قوله: (أو عِتْقِ)، قال في "الهداية" (١): "وصورة الحَلِف بالعتق أن يعلّق بقربانها عتقَ عبده، وفيه خلاف أبي يوسف"، يعني أنه قال: لا يثبت الإيلاء إذا حلف بعتق عبده المعيّن، ومشى على قولهما الأئمة، حتى إن غالبهم لا يحكي الخلاف، والله أعلم.

قوله: (وإذا قال لامرأته: أنت عليّ حرام، سُئل عن نيته، فإن قال: أردتُ الكذبَ، فهو كما قال)، هذا ظاهر الرواية، ومشى عليه الحَلْوَاني، وقال السَّرْخَسي: "لا يُصدَّق في القضاء"، حتى قال في "الينابيع"، في قول القدوري (فهو كما قال): "يريد به [فيما] (٢) بينه بين الله تعالى، أما في القضاء لا يصدق على ذلك ويكون يمينًا"، وقال الإسبيجابي: "أراد به -يعني القدوري-


(١) ٢/ ٣٠٠.
(٢) زياده من: (جـ و د).

<<  <   >  >>