للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحوالة]

الحوالة جائزة بالديون، وتصح برضى المحيل والمحتال والمحال عليه. وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يَتْوى حقه، والتّوى عند أبي حنيفة أحد الأمرين *: إما أن يجحد الحوالة ويحلف عليه ولا بينة عليه أو يموت مفلسًا، وقال أبو يوسف ومحمد فيه وجهًا ثالثًا وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته، وإذا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة عليه فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين، وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل. وتكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق.

[كتاب الحوالة]

قوله: (والتَّوَى (١) عند أبي حنيفة بأحد أمرين .. الخ)، ومشى على قوله النسفيّ ورَجَّح دليله.


(١) في "المُغرب" ١/ ٦١: "توِيَ المال: هلك وذهب، يتوى، فهو توٍ وتاوٍ".

<<  <   >  >>