للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرهن]

الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض *، فإذا قبض المرتهن الرهن محوزًا مجموعًا مفرغًا مميزًا تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه، ولا يصح الرهن إلا بدَين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا هلك في يد المرتهن وقيمة الرهن والدين سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمًا، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل، ولا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض، ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما، ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة، ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لحقه، وإذا اتفقا على وضع الرهن على يدَي عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده، فإن هلك في يده هلك في ضمان المرتهن، ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة، ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفًا فلا شيء له عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد *، ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له

[كتاب الرهن]

قوله: (ويتمّ بالقبض)، قال في "الهداية" (١): "ثم يكتفى فيه بالتخلية في ظاهر الرواية .. وعن أبي يوسف أنه لا يثبت (٢) في المنقول إلا بالنقل .. والأول أصح".

قوله: (ومن كان له دَيْن على غيره فأخذ منه مثل دَينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفًا لم يرجع عليه بشيء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يرد مثل الزُّيوف ويرجع بالجياد)، قال الإسبيجابي: "وذكر في "الجامع الصغير"


(١) ٤/ ٤١٥.
(٢) كذا في نسخة (ب وجـ ود) و "الهداية"، وفي نسخة (أ): "يثب" وكتب تحتها بخط صغير: "أي القبض".

<<  <   >  >>