للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة، فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه [إليها] بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي *، وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة، وكذلك أهل السجن. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة، وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة* وأبي يوسف، وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر، وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته، وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول* ترك الناس البيع وتوجهوا إلى الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر، فإذا فرغ من خطبته أقاموا.

[باب صلاة العيدين]

يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلّى، ويغتسل ويتطيّب ويتوجه إلى المصلّى، ولا يكبر في الطريق عند أبي حنيفة*، وعندهما يكبر، ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال، فإذا

قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة)، رَجّح دليلَه في "الهداية" (١)، واختاره البرهاني والنسفي.

قوله: (بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة. .)، هو المعتمد عند الكل، منهم المحبوبي والنسفي.

قوله: (الأذان الأول)، وقيل إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع الأذان الذي بين يدي المنبر، قال في "الهداية" (٢): "والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به"، قال الزاهدي؛ "وهو الأشبه والأوفق والأحوط".

باب العيدين

قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلَّى)، قال الإسبيجابي في "زاد الفقهاء" والعلاء في "تحفة الفقهاء" (٣): "والصحيح قول أبي


(١) وذلك بتأخيره دليل الإمام عن دليلهما. انظر "الهداية" ١/ ١٠٠.
(٢) ١/ ١٠١.
(٣) ١/ ١٧١.

<<  <   >  >>