للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينهما بقعدة، ويخطب قائمًا على الطهارة، فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة رحمه الله*، وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، وإن خطب قاعدًا أو على غير طهارة جاز ويكره، وقال أبو يوسف: لا يجوز على غير وضوء، ومن شرائطها الجماعة، وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام*، وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام، ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين، وليس فيهما قراءة سورة بعينها، ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة، ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت

وهو الظاهر، والثاني اختيار البلخي (١) قلت: واعتمد هذا برهان الشريعة، والأولَ النسفيُّ.

قال قاضي خان (٢): "ولا يكون الموضع مصرًا في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه مفتٍ وقاضٍ يقيم الحدود وينفذ الأحكام، وبلغت أبنيته أبنية منى".

قلت: وهذا معنى (٣) الأول؛ لأنَّه يكتفى بالقاضي عن الأمير، والغالب أن تبلغ أبنية ما هذا شأنه أبنية منى، والله أعلم.

قوله: (وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة)، رُجِّح في الشروح دليلُه، واعتمده برهان الشريعة والنسفي.

قوله: (وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة سوى الإمام)، رُجح في الشروح دليله (٤)، واختاره المحبوبي والنسفي.


(١) كذا في النسخ المخطوطة (أ، ب، جـ، د)، وهو تصحيف صوابه: "الثَّلْجي". كما في الهداية وفتح القدير ٢/ ٢٤.
والثلْجي هو محمد بن شجاع الثلجي، فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة. كان من أصحاب الحسن بن زياد، من مصنفاته: تصحيح الآثار، وكتاب المناسك، والرد على المشبهة وغير ذلك. مات سنة ٢٦٦ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ١٧٣ - ١٧٥، رقم ١٣٢٦، تاج التراجم ص ٢٤٢، ٢٤٣، رقم ٢٠٥).
(٢) ١/ ١٧٤.
(٣) في (جـ): "بمعنى".
(٤) أي دليل أبي حنيفة (ونقله عنه ابن عابدين في حاشيته ١/ ٥٤٥)، وهو موافق لما جاء في القدوري حيث جعل قول الإمام في جانب، والصاحبين في جانب، لكنه خلات المنصوص المثبت عند المصنف إذ قال: (وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد)، وقد جاء ذكر قول محمد موافقًا لقول الإمام أيضًا في هذه المسألة في "البدائع" ١/ ٢٦٨، و"فتح باب العناية" ١/ ٤٠٧، و"الهداية" ١/ ٩٩.

<<  <   >  >>