(٢) ١/ ٥٧. (٣) قوله: "وهو الصحيح"، زيادة من نسخة (د)، وكانت مثبتة في (أ) ثم ضُرب عليها. (٤) قال العلامة ابن عابدين: "والثاني [أي القول بالرفع مع التكبير] اختاره في الخانيّة والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط، بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه، وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعًا، ورجحه في الحلية، وثمة قول ثالث وهو: أنه بعد التكبير، والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى". (رد المحتار ١/ ٣٢٤). (٥) قال ملّا علي القاري: "إلا أنه يكره بغير التكبير - وصرح به في الذخيرة - وهو الأصح؛ لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، مع الخلاف في صحة الشروع بغيره". (فتح باب العناية ١/ ٢٤٠).