للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ القبلة بعدما صلى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها.

باب صفة الصّلاة

فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود في آخر الصلاة مقدار التشهد، ما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير* حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، فإن قال بدلًا من التكبيرة: الله أجلّ أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد *. ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى

الصحيح، قال الإسبيجابي: "لا يصح تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر الرواية" (١).

[باب صفة الصلاة]

قوله: (ورفع يديه مع التكبير)، قال في "الهداية" (٢): "والأصح أنه يرفع أولًا ثم يكبر"، وقال الزاهدي: " [وهو الصحيح] (٣) وعليه عامة المشايخ" (٤).

قوله: (أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد)، قال الإسْبيجابي: "والصحيح قولهما"، وقال الزاهدي: "وهو الصحيح"، واعتمده الرهاني والنسفي (٥).


(١) قال الإمام ملا علي القاري: "وقال الكرخي: يصح [أي تأخير النية عن التكبيرة] ما دام في الثناء، وقيل يصح إذا تقدمت على الركوع، والصواب ما في ظاهر الرواية". (فتح باب العناية ١/ ٢٢٤).
(٢) ١/ ٥٧.
(٣) قوله: "وهو الصحيح"، زيادة من نسخة (د)، وكانت مثبتة في (أ) ثم ضُرب عليها.
(٤) قال العلامة ابن عابدين: "والثاني [أي القول بالرفع مع التكبير] اختاره في الخانيّة والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط، بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه، وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعًا، ورجحه في الحلية، وثمة قول ثالث وهو: أنه بعد التكبير، والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى". (رد المحتار ١/ ٣٢٤).
(٥) قال ملّا علي القاري: "إلا أنه يكره بغير التكبير - وصرح به في الذخيرة - وهو الأصح؛ لأن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، مع الخلاف في صحة الشروع بغيره". (فتح باب العناية ١/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>