للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصَّرْف

الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان، فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بذهب لم يجزه إلا مثلاً بمثل، وإن اختلفت في الجودة والصياغة، ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق، وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل فيه ووجب التقابض، وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد، ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، ومن باع سيفًا محلَّى بمئة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض بحصة الفضة وإن لم يبين ذلك، وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما، فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر، وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية، ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما فإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده، وإن باع قطعة نقرة فاستُحق بعضها أخذ ما بقي بحصته من الثمن ولا خيار له، ومن باع درهمين ودينارًا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين مقابلًا بالجنس الآخر، ومن باع أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة، وإن كان الغالب على الدراهم الفضة فهي دراهم فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير، فإذا بيعت بجنسها متفاضلًا جاز، وإذا اشترى بهما سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع، وقال محمد: قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها *. ويجوز البيع بالفلوس، فإن كانت نافقة جاز البيع وإن لم يعين، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها،

[كتاب الصرف]

قوله: (وإذا اشترى بها سلعةَ ثم كَسَدَت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه قيمتُها يوم البيع، وقال محمد: عليه قِيمتُها آخِر ما تعامل الناسُ بها)، قال في "الذخيرة": "الدراهم أو الفلوس إذا انقطع من أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع

<<  <   >  >>