للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.

يجوز إذا كان مجموعًا، والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنَّه من الهَوَام" (١)، وقال في "الينابيع": "ولا يجوز بيع النحل، وعن محمد أنه يجوز بشرط أن يكون محوزًا (٢) - أي مجموعًا -، وإن كان مع الكوارات أو مع العسل جاز بالإجماع"، وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي والنسفي (٣).

فرع: قال القاضي (٤): "اقتراض الخبز وزنًا (٥) يجوز في قول أبي يوسف، وعليه الفتوى".


(١) وفي حاشية (جـ) قال: "وفي شرح المجمع أن الفتوى على قول محمد، وعزاه إلى الذخيرة".
(٢) في (أ وب): "محرزًا" والتصويب من (جـ).
(٣) قال في "الدر المختار" ٤/ ١١١: "ويباع دود القز .. وبيضه .. والنحل المحرز - وهو دود العسل - وهذا عند محمد، وبه قالت الثلاثة وبه يفتى (عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها) بخلاف غيرهما من الهوام".
(٤) "الفتاوى الخانية" ٢/ ١١٨، وانظر فيها أيضًا ٢/ ٢٥٤.
(٥) كذا في نسخة (جـ) و "الفتاوى"، وفي (أ وب ود): "اقتراض الخبز لا يجوز"! خطأ.

<<  <   >  >>