للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

الزنا يثبت بالبينة والإقرار؛ فالبينة أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فيسالهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى، فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم، والإقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات في أربع مجالس من مجالس المقرّ كلما أقرّ رد القاضي * إقراره، فإذا تم إقراره أربع مرات ساله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى، فإذا بين ذلك لزمه الحد، فإن كان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت، يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس، فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد *، وإن كان مقرًا ابتدأ الإمام ثم الناس، ويغسل ويكفن ويصلى عليه، فإن لم يكن محصنًا وكان حرًا فحده مئة جلدة، يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسطًا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه، وإن كان عبذا جلده خمسين جلدة كذلك، فإن رجع المقرّ عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه ويخلى سبيله، وششحب للإمام أن يلقن المقرّ الرجوع ويقول له لعلك لمست أو قبلت، والرجل والمرأة في ذلك سواء، غير أن المرأة لا ينزع عنها من ثيابها إلا الفرو والحشو، وإن حفر لها في الرجم جاز، ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام، واذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد:

كتاب الحُدُود

قوله: (في أربع مجالس من مجالس المُقِرّ، كلما أقرّ ردَّه القاضي)، قال في "الينابيع،: "وقال بعضهم: يعتبر مجالس (١) القاضي، والأول أصح".

قوله: (فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد)، قال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف: لا يسقط ولكن يرمي الإمام ثم الناس، والصحيح قولهما"، وعليه اعتمد المصنف والأئمة بعده (٢).

قوله: (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم عن المشهود عليه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد:


(١) في (جـ ود): "مجلس".
(٢) انظر "الهداية" ٢/ ٣٨٤.

<<  <   >  >>