للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحد الراجع خاصة*، وإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية، وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا، وشرط الإحصان أن يكون حرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا * قد تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها وهما على صفة الإحصان *، ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم، ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى، وإذا زنى المريض وحدَّه الرجم رجم، وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ، وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها، وإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها، وإذا كان حدها الرجم رجمت، واذا شهد الشهود بحد متقادم * لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة، ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر، ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده، وإن قال علمت أنها علي حرام، وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه

يحد الراجع خاصة)، وعلى قولهما اعتمد الأئمة كما هو الرسم.

قوله: (وإحصان الرَّجم أن يكون حرًّا بالفًا عاقلًا مسلمًا)، وفي "الهداية" (١): "والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا قال أبو يوسف في رواية"، وقال في "شرح الطحاوي": "وذكر الطحاوي والكرخي عن أبي يوسف أن النصارى يحصن بعضهم بعضًا -وفي "الزاهدي": واليهود-، وروى الكرخي عنه التفرقة بين أهل الذمة وبين المجوس"، والمعتمد ما قال المصنف، وعليه الأئمة بعده.

قوله: (وهما بصفة الإحصان)، وعن أبي يوسف أنه يصير محصنًا بالكتابيّة، قال في "شرح الطحاوي": "وهذا ظاهر الرواية عنه، وعنه أنها لا تحصنه"، والمعتمد قولهما، وعليه مشى الأئمة.

قوله: (وإذا شهد الشهود بحد متقادم)، لم يقذر أبو حنيفة في المشهور عنه مدة/ وفؤضه إلى رأي القاضي في كل زمان وأشار في "الجامع" (٢)، وكتاب الطحاوي، ورواية الحسن، إلى أنه مقذر بستة أشهر، وعن محمد أنه قدره بشهرٍ، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. قال الزاهدي في شرحه وصاحب "الجواهر" فيه، والنسفي في "الكافي لما، والزَّوزني في "ملتقى البحار"


(١) ٢/ ٣٨٦.
(٢) في نسخة (د) كتب فوق كلمة الجامع: "الصغير".

<<  <   >  >>