للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال علمت أنها عليّ حرام حد، وإذا قال ظننت أنها تحل لي لم يحد، ومن وطئ جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حدّ، ومن زفت إليه غير امرأته وقلنَ النساء إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه وعليه المهر، ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد، ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد *، ومن أتى امرأة في

وصاحب "الهداية" فيها (١) وفي "مجموع (٢) النوازل": "هو الأصح"، وقال قاضي خان (٣): "والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة، وعليه الاعتماد".

قوله: (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج نكاحًا مجمعًا (٤) على تحريمه، محرَمُه كانت المرأة أو غير محرمِه، والواطئ يعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة، وعليه الحد إذا وطئ وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر"، وعليه مشى النسفي المحبوبي وغيرهما.

وقال في "الواقعات": "تزوج محارمه ودخل بها حد عند أبي يوسف ومحمد، قال أبو الليث: وبه نأخذ، فنحن أيضًا نأخذ به"، وقال في "الفتاوى السراجية" (٥): "وعليه الفتوى"، وفي "الخلاصة": "والفتوى على قولهما".

قلت: المرجح في جميع شروح هذا الكتاب وجميع شروح "المنظومة" (٦) و"الهداية" وأصولها وجميع شروحها و"الإيضاح" و"البدائع" و"الاختيار" وطرائق الخلاف (٧) دليلُ أبي حنيفة، فكان تصحيح قوله واختيار الفتوى عليه أولى، والله أعلم.

قوله: (ومن أتى امرأته في الموضع المكروه)، قال في "الجواهر": "وهو


(١) ٢/ ٣٩٤.
(٢) في (ج): "مختارات النوازل".
(٣) ينظر "الفتاوى" له ٣/ ٤٧٢.
(٤) في (د): "إذا تزوج امرأة نكاحًا مجمعًا على تحريمه، محرمة المرأة كانت أو غير محرمة".
(٥) "الفتاوى السراجية"، لسراج الدين الأوشي، وفيه نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب، وقع الفراغ من تاليفه سنة ٥٦٩، كما في "كشف الظنون" ٢/ ١٢٢٤.
(٦) هي منظومة الإمام النسفي في الخلاف، أتمها في صفر سنة ٥٠٤، عدد أبياتها ٢٦٦٩، ولها شروح كثيرة، والإمام النسفي هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد المتوفى سنة ٥٣٧ (كشف الظنون ٢/ ١٨٦٧).
(٧) ربما كان المراد منها الكتب التي صنفت في ذكر مسائل الخلاف بين الأئمة.

<<  <   >  >>