للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة، إذا سلمت نفسها في منزله* فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها يعتبر ذلك بحالهما جميغا موسرًا كلان الزوج أو معسرًا *، فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها المهر فلها النفقة، وإن نشزت فلا نفقة لها حتى

[كتاب النفقات]

قوله: (إذا سَلَمت نفسَها في منزله)، هذه رواية عن أبي يوسف، وظاهر الرواية ما في "المبسوط" و"المحيط": "وتجب النفقة للزوجة قبل الدخول بها وقبل التحول إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع من المقام معه".

قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعًا، مُوسِرًا كان الزوج أو مُعْسِرًا)، وعليه مشى المحبوبي والنسفي، هذا خلاف ظاهر الرواية وهو اختيار الخَصَّاف.

وظاهر الرواية، وهو اختيار الكرخي: يعتبر حال الزوج.

واختلف تصحيح المشايخ؛ فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه: "الصحيح ما ذكره الخصَّاف"، وقال في "الجواهر": "والفتوى على قول الخصاف"، وقال الزاهدي: "هذا اختيار الخصاف، وعليه الفتوى"، وقال في "الهداية" (١): "وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى، وتفسيره أنهما إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين نفقة الإعسار، وإن كانت معسرة والزوج موسرًا، فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات"، قال شارح "الهداية" (٢): "لم يذكر تمام الأقسام، وهو ما إذا كانت موسرة والزوج معسر، لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره، وهو ما إذا كانت معسرة والزوج موسر" (٣).

قلت: هو الظاهر من اختياره وتأويله النصَّ وتفسيرِ غيره، لكنه مصرَّح


(١) ٢/ ٣٢٨.
(٢) الكمال بن الهمام في "فتح القدير" ٤/ ٣٨٠ (دار الفكر)، وفي الأصل: "قال شراح الهداية"، والمثبت من نسخة (جـ)، وفي (د): "قال في شرح الهداية".
(٣) في (أ و ب): "موسرًا، والمثبت من: (جـ) و"فتح القدير".

<<  <   >  >>