تعود إلى منزله، وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه، وإن كان الزوج صغيرًا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله وإذا طلق الرجل امرأته
بخلافه في كتابه:"مختارات النوازل"، قال في النفقة:"مقدار ما يكفيها بالمعروف، فوق التقتير ودون التبذير نظرًا للجانبين، وقال الكرخي: يعتبر حال الزوج، وهو قول الشافعي، وقيل: حال المرأة، والصحيح يعتبر حالهما، وعلى هذا الفتوى، وتفسيره: إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين تجب نفقة الإعسار، وإن كانت معسرة والزوج موسرًا تجب نفقة متوسطة، وإن كان الزوج معسرًا فنفقة الإعسار سواء كانت موسرة أو معسرة لأن النظر إلى حال الزوج أولى، ثم إذا تحول حاله يتحول الحكم أيضًا" انتهى وكذلك قال في "الإيضاح" ولفظه: "وذكر الخصاف أنه يعتبر حالهما، فإن كانا موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كان الزوج معسرًا تجب نفقة الإعسار، وإن كان هو موسرًا والمرأة معسرة تجب النفقة "دون من نفقة الموسرات، ويعتبر في ذلك ما يكفيها بالمعروف، وهو الوسط من الكفاية وهي غير مقدرة"، انتهى.
قلت: فما ذكروه دلالةً وهذا عبارة، وعلى مقتضاها لا خلاف في الحقيقة أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوج، حتى إنه لا يجب للمعسرة مع الموسر نفقة الموسرات نظرًا إلى حال الزوج فقط، ولا للموسرة مع المعسر نفقة الموسرات نظرًا إلى حالِهَا فقط، هذا ما أفاده التفسير، وهذا مما لا خلاف فيه في الحقيقة، فإن لفظ الكرخي: "ويفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر يسار الزوج وعسرته ما يكفيها من ذلك بالمعروف، وكذلك الطعام والشراب"، فقوله: ما يكفيها الخ، مخرج أن يكون للمعسرة مع الموسر نفقة الموسرات، فيصدق اعتبار حالهما في الصور التي ذكرها صاحب الهداية، وبقيت الصور التي سكت عنها في "الهداية"، وذكرها في "المختارات" كما في "الإيضاح"، فأخذ بعضهم فيها بالظاهر، وعن هذا قال في "التاتارخانية": "وإشارات الخصّاف في أدب القضاء متعارضة، في بعضها يشير [إلى] أنه يعتبر حال الزوج -قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع كما نقلناه عن "الإيضاح" و"مختارات النوازل"- قال: وفي بعضها يشير إلى أنه يعتبر حالهما"، قلت: وهو ما صدّر به وقال الزاهدي في شرح "الكتاب": "(شب) -يعني شرح بكر خواهَر زاده- عن الخصاف: إن كان الزوج موسرًا وهي فقيرة