للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد: لا يحط فيهما، ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف *، وقال محمد: لا يجوز، ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونًا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلاً معلومًا صار مؤجلاً، وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلًا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح.

[باب الربا]

الربا حرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلاً، والعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مِثلًا بمثل جاز البيع، فإن تفاضلا لم يجز البيع، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل وإن تفاضلا لم يجز، وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء، وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء، وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدًا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح، وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنًا فهو موزون أبدًا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس، وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبض عوضيه في المجلس فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف *،

قوله: (ويجوز بيع العَقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف)، واختاره من ذُكر قبله.

باب الرِّبا

قوله: (ويجوز بيع اللّحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف .. )، قال الإسبيجابي: "والصحيح قولهما"، ومشى عليه النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة.

فرع: قال القاضي (١): "ولا بأس ببيع شاةٍ على ظهرها صوف بصوف، إذا كان الصوف المجزوز أكثر مما على ظهر الشاة، وكذا الشاة التي في


(١) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>